مكانة المرأة فى الإسلام
قائمة
محتويات الكتاب|
قائمة الكتب|
الصفحة
الرئيسية
|
الزواج يستعمل
القراٌن لعقد الزواج لفظين هما:
الزواج والنكاح.
والنكاح هو المشهور فى الشريعة
ويفيد أربعة معان عند الفقهاء كما
وردت فى القراٌن: التزويج والجماع
والهبة والحلم. وأما
النكاح بمعنى التزويج
فقوله: "
لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن"
( البقرة 221:2 ) يعنى
لا تتزوجوهن وكقوله: "
فأنكحوهن بإذن أهلهن" ( النساء
25:4 ) وقوله: " فأنكحوا
ما طاب لكم من النساء" ( النساء
3:4) يعنى تزوجوا. وقوله: "
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة"
( النور 3:24) يعنى لا يتزوج. والوجه
الثاني
أي الجماع فى
قوله: " حتى تنكح
زوجا غيره" الثالث:
النكاح الهبة،
قوله: " وامرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد أن
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين"
( الأحزاب 50:33). وهذه الهبة لا تحل
لأحد غير النبي. والرابع:
النكاح الحلم فى
قوله: " ابتلوا
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح"
–
أي الحلم_ ( النساء 6:4) وقد
أجمع الفقهاء إلى أن النكاح يعنى
الجماع أصلا، ويستعمل بمعنى عقد
الزواج مجازا لأنه الوسيلة المشروعة
لذلك ويحله. ولا يجوز النكاح إلا بعد
عقد الزواج الذي يتم بين الرجل
والمرأة أي (العاقدين) وولى المرأة
فى حضور شاهدين. وللنكاح ركنان وهما جزاٌه اللذان لا يتم بدونهما: أحدهما الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، وثانيهما القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، فعلى الزوج دفع ما يسمى مهرا أو صداقا. إن قبول ولى المرأة هو الشرط الأساسي لشرعية عقد الزواج. لأنه "لا نكاح إلا بولي". وسنعالج موضوع عقد النكاح بالتفصيل فيما بعد. وليس للزواج كيان قدسي فى الإسلام كما هو الحال فى المسيحية، غير أنه ميثاق غليظ لا يجوز العبث به إذ يقول القراٌن: " قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا" ( النساء 21:4). يبنى النكاح فى الإسلام على عقد مدني، وهذا العقد لم يكن من الضرورى تسجيله كتابة. |
قائمة محتويات الكتاب| قائمة الكتب| الصفحة الرئيسية
|
A technical blog News, reviews and previews of PlayStation games |