مكانة المرأة فى الإسلام
قائمة
محتويات الكتاب|
قائمة الكتب|
الصفحة
الرئيسية
|
وضع
الإماء في الإسلام يعترف
الإسلام بأن للرجل أن يملك إماء
بجانب زوجته أو زوجاته، قضاء لحاجته
الجنسية. ويقدم القران تعداد النساء
اللاتي لا يجوز للمسلم التزوج منهن،
ولكنه يستثني ما يطلق عليه "بما
ملكت أيمانكم" عن تلك القائمة.
"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات
الأخ وبنات الأخت والمحصنات من
النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب
الله عليكم، واحل لكم ما وراء ذلكم
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين فما استمتعتم به منهن
فأتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به، من بعد
الفريضة. إن الله كان عليما حكيما"
( النساء 23:4و24). نقرأ
في الطبري أن
المراد "بما ملكت أيمانكم"
السبايا التي فرق بينهن وبين
أزواجهن السباء، فحللن لمن صرن له
بملك اليمين من غير طلاق كان من
زوجها المربي لها. وعن أبي قلابة عن
قوله (المحصنات من النساء إلا ما
ملكت أيمانكم) يقول: كل امرأة لها زوج
فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها
زوج بأرض الحرب، فهي حلال إذا
استبرئتها. عنه أيضا عندما سئل عن
معنى الآية: إذا سبيت المرأة ولها
زوج في قومها فلا بأس أن يطأها. أن
هذا التفسير مبني بلا شك علي
الروايات الواردة عن محمد بشأن
السبايا. عن أبي سعيد الخدري قال: "إن
رسول الله بعث يوم حنين بعثا إلي
اوطاس فلتواعدوهم فظهر عليهم
وأصابوا لهم سبايا، فكان أناسا من
أصحاب رسول الله تحرجوا من أجل
أزواجهن من المشركين. فأنزل الله في
ذلك ( المحصنات من النساء). وهناك
من فسر "إلا ما ملكت أيمانكم"
بنساء أهل الكتاب. أما الطبري
نفسه فيقول في تفسير الآية: "
فواجب أن يكون كل محصنة بأي معاني
الإحصان كان إحصانها حراما علينا
سفاحا ونكاحا، إلا ما ملكته أيمانكن
منهن بشراء، كما أباحه لنا كتاب
الله، أو نكاح علي ما أطلقه لنا
تنزيل الكتاب، فالذي أباحه تبارك
وتعالى لنا نكاحا من الحرائر الأربع
سوى اللواتي حرمن علينا بالنسب
والصهر، ومن الإماء ما سبينا من
العدو، سوى اللواتي وافق معناهن
معنى ما حرم علينا من الحرائر بالنسب
والصهر، فإنهن والحرائر فيما يحل
ويحرم بذلك المعنى متفقات المعاني،
وسرى اللواتي سبيناهن من أهل
الكتابين ولهن أزواج، فان السباء
يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء وبعد
إخراج حق الله. فبما
أن علاقة الرحل مع الإماء لا تتصل
بموضوع الزواج، وأنهن لا يملكن
نظريا ما تملكه الحرائر من حقوق
وأهلية، لا يوجد في المصادر الفقهية
فصل مستقل بأحوالهن التي لا تهم "كتاب
النكاح" إلا بشكل غير مباشر الأمر
الذي يمكن تفسيره بأنهن لا يعتبرن
كأشخاص بل كممتلكات صاحبهن، كما هو
الحال أيضا في العهد القديم.
ولهذا السبب لا
يجوز عقد الزواج بينهن وبين أصحابهن.
إلا أن للرجل الحر أن يزوج إماءه أي
شخص يريده دون أن يستأذنها، فهو
عندئذ بمثابة وليها. وأما أولاد
الأمة من هذا الزوج فيتبعون أمهم
عبيدا وإماء، سواء كان والدهم حرا أو
عبدا، لأنهم ملك زوج أمهم. ولصاحب
الجارية أيضا أن يتزوجها. صحيح أن
الشريعة تسمح للرجل الحر بالتمتع
بجميع إمائه شرطة أن يكن مسلمات أو
من أهل الكتاب وغير متزوجات، غير
أنها تؤكد علي الفرق الشاسع بين هذا
النوع من الزواج والزواج الشرعي
العادي. وما دام الرجل الحر هو صاحب
الأمة بالملكية، يمنعه حق الملك من
زواجها، فعليه أن يصدقها إذا أراد
زواجها. وأما أولاد الأمة من صاحبها (
مالكها) فيكونون أحرارا مساوين
لأولاد الرجل الآخرين في جميع
الحقوق. للرجل أيضا أن يتزوج من أمة
شخص آخر إن كانت مؤمنة، وإن وافق
مالكها علي ذلك، ولكن الشريعة تأتي
بشروط إضافية لمثل هذا الزواج، لان
الأولاد منها النوع من الزواج لا
يملكون الحرية.
|
قائمة محتويات الكتاب| قائمة الكتب| الصفحة الرئيسية
|
A technical blog News, reviews and previews of PlayStation games |